العنف المبني على النوع الإجتماعي

  • ان الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام (1993 ) حث الدول على أخذ العناية الواجبة للمنع والتحقيق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ومعاقبة أعمال العنف ضد المرأة ، سواء ارتكبت تلك الأفعال من جانب الدولة أو من  جانب الأشخاص العاديين.  " اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW )  قد بينت للعالم في تعليقها العام رقم 19 أن " الدول قد تكون مسؤولة أيضا عن الأفعال الخاصة إذا لم تتصرف بالعناية الواجبة  لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة أعمال العنف.
  • يمكن لنشطاء  حقوق الانسان استخدامها الاتفاقية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) لاستدعاء الحكومات  ومسائلتها .وقد تم اعتماد  اتفاقية CEDAW  من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 ، و هي معاهدة دولية ملزمة قانونا   تعمل على انهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي .
  • تعريف العنف المبني على النوع الاجتماعي : تعرف هيئة الأمم المتحدة للسكان العنف القائم على النوع الاجتماعي على النحو أنه ”أي عمل من أعمال العنف البدني أو النفسي أو الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي والذي يتم ممارسته أو التهديد بممارسته (مثل العنف، أو التهديد، أو القسر، أو الاستغلال، أو الخداع، أو التلاعب بالمفاهيم الثقافية، أو استخدام الأسلحة، أو استغلال الظروف الاقتصادية).

اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي :

  1. العنف الجنسي و يتمثل في  الاتصال الجنسي ،الاغتصاب ،الاعتداء الجنسي، التحرش الجنسي، مشاهدة الجنس .
  2. العنف الاقتصادي الذي ينتج عن الاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة و المال العام و تخريبها . 
  3. العنف النفسي الذي ينتج عن الاعتداء الذي يترك  اثار نفسية على الفرد المعتدى عليه: بالتهديد، والتخويف، والإيذاء اللفظي، وتشويه السمعة ، و الاهانة و الشتم و التحقير .
  4. العنف اللفظي و يتمثل بالتهديد و السب و الشتم و التحقير .
  5.  العنف الجسدي يتمثل في الضرب و الصفع و الايذاء .

المعيقات :

  1. ضعف الثقافة القانونية لدى المواطنين وعدم التقيد بها.
  2. قصور بعض النصوص القانونية المرتبطة بالعنف و الجرائم شكل عام.
  3. ضعف دور الجامعات في الرقابة على سلوكيات الطلبة، وتغذية السلوك الإيجابي لديه.
  4. عدم وجود نصوص خاصة بالعنف ضد المرأة، و عدم وجود عقوبات رادعة بحق المعنف ،و تعرض المرأة للعديد من الضغوطات عند لجوءها للمحاكم سواء من المعنف او المجتمع او بحكم العادات و التقاليد مما يؤدي الى اسقاط الشكوى بسقوط الحق الشخصي.
  5. عدم السماح للمؤسسات النسوية بتحريك الشكاوي المتعلقة بالسفاح ،حيث يتم الملاحقة بناءا على شكوى مقدمة من(قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة ) وفقا لنص المادة 286 . 
  6. ان جريمة الاغتصاب هي احد اشكال العنف ضد المرأة بالاستناد للاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة و المادة 3 و 5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، و بالرجوع الى القوانين المعمول بها فلم تنص على عقوبات رادعة تتلائم مع حجم الجرائم المرتكبة بحق النساء .

التوصيات 

  1. التأثير على صناع القرار بضرورة اقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الاسري ،و توحيد القوانين ما بين قطاع غزة و الضفة الغربية.
  2. ايجاد منظومة حماية شاملة للمراة المعنفة تتبناها الدولة بشكل واضح ضمن خططها الاستراتيجية.
  3. اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة بما يتعلق بحياة النساء من خلال ادانه والغاء كافة القوانين التي تساهم بقتل النساء في المجتمع الفلسطيني.
  4. اشراك الرجل في البرامج التي تهدف الى مكافحة العنف ضد النساء و الفتيات.
  5. عقد لقاءات توعوية مع المرأة لمعرفة حقوقها و كيفية حماية نفسها من العنف المبني على النوع الاجتماعي .
  6. العمل على تعديل القوانين التي تشكل تمييزا ضد النساء و انهاء العنف في المجتمع .
  7. انشاء محاكم مختصة بقضايا العنف ضد المرأة لتحقيق الردع العام و الخاص و لسرعة الفصل في الدعاوي .
  8. وجود وحدات حماية الاسرة بشكل منفصل عن الشرطة للمحافظة على خصوصة و سرية و القضايا .